للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر مسلم (١) هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت فيتعين (٢) حمل هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايتين فإنها قضية واحدة [٢٧١ ب] مع أن جماعة من الأئمة قالوا: إن هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذ لا يعمل به.

قال جماهير (٣) العلماء وفقهاء الأمصار: لا يقطع من جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بما ذكرناه. انتهى.

وقد أطال الحافظ ابن حجر (٤) في الكلام على رواية: "أنها جحدت العارية فقطعت" وذكر أنه انفرد بها مسلم - أي: عن البخاري -.

فالعجب من ابن الأثير (٥) حيث لم ينسبها إلا إلى النسائي وأبي داود وتبعه المصنف، وقد استشكلت رواية القطع في الجحد بأنه لا حرز، وبأنه خيانة ولا قطع في خيانة, فأحسن الكلام كلام النووي (٦) في ترجيح رواية السرقة أو الجمع بين الروايتين بما ذكر.

٦ - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الثَّمَر المُعَلَّقِ، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِيْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. أخرجه أصحاب السنن (٧)، وهذا لفظ الترمذي. [حسن].


(١) انظر: رقم (٨، ٩، ١٠/ ١٦٨٨).
(٢) في شرح "صحيح مسلم" زيادة بسبب السرقة.
(٣) ذكره النووي في شرحه لـ "شرح صحيح مسلم" (١١/ ١٨٨).
(٤) في "فتح الباري" (١٢/ ٨٩ - ٩٠).
(٥) في "جامع الأصول" (٣/ ٥٦٥).
(٦) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ١٨٧ - ١٨٨).
(٧) أخرجه أبو داود رقم (١٧١٠، ٤٣٩٠) والنسائي رقم (٤٩٥٨) والترمذي رقم (١٢٨٩) وابن ماجه رقم (٢٥٩٦) وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>