للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد عارضه الحديث الصحيح (١) الذي لا مقال [٢٧٣ ب] في سنده وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان, أو زنا بعد إحصان, أو قتل نفس بغير حق". انتهى.

قلت: ويبعده ويزيد نكاره (٢): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: اقتلوه، فيقولون له: إنما سرق، كيف يأمر بقتله قبل أن يعلم ذنبه؟ وقد كان في الحدود بخصوصها يستثبت زيادة على كل شيء، بل ويلقن [بما] (٣) يسقطها، وهنا يأمر بقتله قبل علمه ماذا ذنبه! هذا من أمحل المحال.

٩ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيْعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ". أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [ضعيف].

"النَّشُّ" (٦) النصف من كل شيء.

١٠ - وَعَنْ أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ الله الحَرَازِيُّ: أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاَعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتاَعٌ فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنَ الحَاكَةِ, فَأَتَوُا بِهِمْ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رضي الله عنه -، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا, ثُمَّ خلَّى سَبِيلَهُمْ، فَأَتَوُا


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٨٧٨) ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٧٦).
(٢) قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً.
وقال القاضي عياض: لا أعلم أحداً من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره ... " ذكره الحافظ في "فتح الباري" (١٢/ ١٠٠).
وقال ابن عبد البر: حديث القتل في الخامسة منكر، وقد ثبت "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... "، وثبت "السرقة فاحشة وفيها عقوبة".
"فتح الباري" (١٢/ ١٠٠).
(٣) في (أ) ما.
(٤) في "السنن" رقم (٤٤١٢).
(٥) في "السنن" رقم (٤٩٨٠). وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٨٩) وهو حديث ضعيف.
(٦) ذكره الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين (١٧٠/ ٤٦٠). وانظر النهاية (٢/ ٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>