للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله لِي وَرَسُولُهُ؟ قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ"، أَوْ قَالَ: "تَصْبِرُ"، قَالَ حَمَّادُ: فَبِهَذَا أَخَذَ مَنْ ذَهَبَ إلَى قَطْعِ النَّبَّاشِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى المَيَّتِ بَيْتَهُ. أخرجه أبو داود (١). [صحيح].

"الْبَيْتُ" القبر، والمراد أن الموت يكثر حتى يباع موضع قبر بعبد (٢).

قوله: "في حديث أبي ذر يكون البيت فيه بالوصيف" فسر البيت بالقبر وكأنه مدرج من أحد الرواة، زاد في أبي داود بعد قوله: "الله ورسوله أعلم، قال: أو ما خار اللهِ لي ورسوله". انتهى.

والمراد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور، ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر حتى يبلغ قيمة القبر قيمة العبد.

وأبو داود ترجم له: باب (٣) الحجة في قطع النباش وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - سمى (٤) القبر بيتا والبيت حرز.

والسارق من الحرز يقطع إذا بلغت [سرقته] (٥) نصاب ما يقطع فيه.

١٢ - وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَغْرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ" (٦). [ضعيف].


(١) في "السنن" رقم (٤٤٠٩). وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٩٥٨). وهو حديث صحيح.
(٢) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٣/ ٥٧٨).
(٣) في "السنن" (٤/ ٥٦٤ الباب رقم ١٩).
(٤) ذكره الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٥٦٤ - ٥٦٥).
(٥) في (ب) السرقة.
(٦) أخرجه النسائي في "السنن" رقم (٤٩٨٤) وقال: هذا مرسل وليس بثابت.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ١٨٢ رقم ٢٩٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>