للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في حديث عبد الرحمن بن عوف لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد".

قال ابن عبد البر (١): لا تقوم به حجة، وقال ابن العربي (٢): باطل، ووجهه أنه لا يملك السارق ما سرقه بقطع يده، قالوا: وهذا في العين التالفة، وأما العين الباقية فهي باقية على ملك المسروق فيقبضها بعينها، والمسألة مبسوطة في محلّها وبسطناها في حواشي "ضوء النهار" (٣) بحمد الله. [٢٢٤/ أ] [٢٧٦ ب].

١٣ - وَعَنْ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ - رضي الله عنه - أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا - يَعْنِي السَّرْقَة - فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ المُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ


= وقال: المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف, فإن صح إسناده فهو مرسل، قال: وسعد بن ابرهيم: مجهول، وقال ابن القطان: وصدق فيما قال.
ورواه البزار في "مسنده" (٣/ ٢٦٧ رقم ١٠٥٩) بلفظ: "لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد"، وقال: وهذا الحديث مرسلاً عن عبد الرحمن؛ لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن.
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٥٢ رقم ١٣٥٧) ونقل عن أبيه بأنه قال: هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، هو مرسل أيضاً.
ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٢٢) وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٧٧): وقال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروى عنه كذا، وروى عنه يونس عن الزهري، عن سعد، وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور ... إلخ.
انظر "العلل" للدارقطني (٤/ ٢٩٤ س ٥٧٥). "نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦). معرفة "السنن والآثار" (١٢/ ٤٢٣ رقم ١٧٢٣٧). وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(١) "الاستذكار" (٢٤/ ٢١٢ - ٢١٣).
(٢) في كتاب "القبس" (٣/ ١٠٢٥ - ١٠٢٦).
(٣) (٧/ ٣١٧ - ٣١٨ - بتحقيقي).

<<  <  ج: ص:  >  >>