للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن جعفر! قم فاجلده, فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، ثم قال: أمسك، جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث". أخرجه (١) من ذكر المصنف.

٥ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ إِلَى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ". أخرجه أبو داود (٢) [بإسناد ضعيف]، والنسائي (٣). [صحيح].

وفي أخرى لأبي داود (٤) عن قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَلَدَ, ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ, ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ, ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ, وَرَفَعَ الْقَتْلَ، وَكَانَتْ رُخْصَةً. [ضعيف مرسل].

قوله: "في حديث ابن عمر فاقتلوه" اتفقوا على نسخ [العمل] (٥) بالحديث الذي بعده وهو قوله "فرفع القتل وكان رخصة".


(١) أخرجه مسلم رقم (٣٨/ ٧٠٧) وأبو داود رقم (٤٤٨٠، ٤٤٨١)، وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٢) في "السنن" رقم (٤٤٨٣) بإسناد ضعيف.
(٣) في "السنن" رقم (٥٦٦) من حديث ابن عمر، ونفر من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن" رقم (٤٤٨٥).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٦١) وعبد الرزاق في مصنفه رقم (١٧٠٨٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣١٤) من طريق الشافعي والبغوي في "شرح السنة" (١٠/ ٣٣٥ - ٣٣٦) والشافعي في "الأم" (٦/ ١٥٥، ١٩٥ - ط. قتيبة) كلهم أخرجوه عن سفيان بن عيينة, عن الزهريّ، عن قبيصة, وقبيصة ولد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه، والزهري لم يسمع من قبيصة أيضاً.
وفي "نصب الراية" (٣/ ٣٤٧) ذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد الصحابة له رؤية, وفي صحبته خلاف.
وفي "الجوهر النقي" (٨/ ٣١٣ - ٣١٤) ذكر ابن التركماني أنه مرسل منقطع.
وهو حديث ضعيف مرسل.
(٥) في (ب) القتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>