(٢) تقدم مراراً وهو حديث صحيح. (٣) في "فتح الباري" (١٢/ ٨٠). (٤) في (أ) حد الخمر. (٥) في "المحلى" (١١/ ٣٦٥ - ٣٧٠) رقم المسألة (٢٢٨٨). (٦) زيادة من (أ). (٧) هكذا العبارة مضطربة, ولم أجدها في "الفتح"، وإليك كلام ابن حزم حيث قال: "فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق: أن الواجب ضم أوامر الله تعالى، وأوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها بعض إلى بعض، والانقياد إلى جميعها، والأخذ بها وأن لا يقال في شيء منها: هذا منسوخ إلا بيقين .... ". ولعل العبارة بعدم الإجماع على عدم القتل وأنه يقتل في الرابعة. (٨) الحافظ في "فتح الباري" (١٢/ ٨٠). (٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٧٦ - ٧٧).