للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الترمذي (١): والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلاف في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: "النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه" (٢). انتهى بلفظه.

وفي "فتح الباري" (٣): وقد استقر الإجماع على ثبوت [الحد] (٤) وأن لا قتل فيه، إلا أنه نقل عن بعض أهل الظاهر (٥) القول [بعدم الأمر [بالقتل] (٦) وأنه يقتل في الرابعة] (٧).

قال (٨): واستمر عليه ابن حزم واحتج له وادعى أنه لا إجماع.

وقال ابن عبد البر (٩): تأييد النسخ أنه أتي إليه - صلى الله عليه وسلم - بالرجل الذي يسمى عبد الله، ويلقب حماراً، وكان يُضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من خمسين مرة - يريد وهو سكران - ولم يزد - صلى الله عليه وسلم - على جلده ويأتي حديثاً قريباً.


(١) في "السنن" (٤/ ٤٩).
(٢) تقدم مراراً وهو حديث صحيح.
(٣) في "فتح الباري" (١٢/ ٨٠).
(٤) في (أ) حد الخمر.
(٥) في "المحلى" (١١/ ٣٦٥ - ٣٧٠) رقم المسألة (٢٢٨٨).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) هكذا العبارة مضطربة, ولم أجدها في "الفتح"، وإليك كلام ابن حزم حيث قال: "فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق: أن الواجب ضم أوامر الله تعالى، وأوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها بعض إلى بعض، والانقياد إلى جميعها، والأخذ بها وأن لا يقال في شيء منها: هذا منسوخ إلا بيقين .... ".
ولعل العبارة بعدم الإجماع على عدم القتل وأنه يقتل في الرابعة.
(٨) الحافظ في "فتح الباري" (١٢/ ٨٠).
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٧٦ - ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>