للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وعن عمير بن سعد" بالتصغير (١) في الأول، وبإثبات الياء في الثاني، وحذف الياء فيهما غلط وتصحيف.

قوله: "في حديث علي فإنه لو مات وديته" أي: أعطيت ديته لمن يستحقها، وقد وقع الاتفاق (٢) على أن من مات في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر، فخالف فيه علي - رضي الله عنه -، وقال الشافعي (٣): إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن ضرب بالسوط ضمن، والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وذلك لو مات فيما زاد على الأربعين قالوا: وقد أجمع العلماء (٤) على من حده الإمام أو نائبه الحد الشرعي فمات، فإنه لا دية فيه ولا كفارة، لا على الإمام ولا جلاده، ولا بيت المال، وأما من مات بالتعزير فمذهب الشافعية ضمانه بالدية والكفارة، فالدية على عاقلة الإمام والكفارة في مال الإمام.

وقال جماهير العلماء (٥): لا ضمان فيه على الإمام ولا عاقلته ولا بيت المال.

قوله: "لم يَسُنَّهْ" أي: لم يسن فيه عدداً معيناً، واعلم أنه قد تعارض النقل عن علي - رضي الله عنه - في هذا، فهنا قال في هذه الرواية: "أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يَسُنَّ حد الشرب [٢٢٧/ أ] ".

وتقدم عنه قريباً رواية أنه قال: "جلد رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين" ... الحديث.

قال [٢٨٤ ب] الحافظ ابن حجر (٦): والجمع بين حديث علي - رضي الله عنه - المصرح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين، وأنه سنة وبين قوله في هذا الحديث "أنه لم يسنه" يحمل النفي على أنه لم يحد


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٦٧).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٦٨).
(٣) في "البيان" للعمراني (١٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦). وانظر "المغني" (١٢/ ٥٠٣ - ٥٠٤).
(٤) ذكره النووي في شرح "صحيح مسلم" (١١/ ٢٢١). "المغني" (١٢/ ٥٠٥).
(٥) "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٨٧) "فتح الباري" (١٢/ ٦٨).
(٦) في "فتح الباري" (١٢/ ٧٣ - ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>