للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمانين، أي لم يسن شيئاً زائداً على الأربعين، ويؤيده قوله: وإنما هو شيء صنعناه نحن، يشير إلى رأيه على عمر، فعلى هذا فقوله "لو مات لوديته" أي: في الأربعين يزيده, وبذلك جزم البيهقي (١) وابن حزم (٢).

ويحتمل أن [يكون] (٣) قوله "لم يسنه" الضمير للصفة، وكونها تسقط الجلد، أي: لم يسن الجلد بالسوط، وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها، كما تقدم ذكره, أشار إليه البيهقي، وقال ابن حزم (٤): لو جاء عن غير علي - عليه السلام - من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون وأنه غير مسنون لوجب حمل أحدهما على عين ما حمل عليه الآخر فضلاً عن علي - عليه السلام - مع سعة علمه وقوة فهمه، وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبي ساسان، فخبر أبي ساسان أولى بالقبول؛ لأنه مصرح فيه برفع الحديث عن علي، وخبر عمير موقوف على علي - عليه السلام -، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع. انتهى.

٨ - وعن ابن شهاب - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الخَمْرِ، فَقِيْلَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الحُرِّ. أخرجه مالك (٥). [موقوف ضعيف].

قوله: "في رواية ابن شهاب بلغني أن عليه نصف حد الحر" لم يذكر عمن بلغه, فهو منقطع، ومن بلغه عنه مجهول، ولم يأت بسنة صريحة في ذلك، وتنصيف الحد إنما ورد في الأمة إذا أحصنت فأتت بفاحشة, وأقاس العلماء العبد عليها، وأمّا حد الخمر فلم يأت فيه إلا


(١) انظر "المعرفة" (٦/ ٤٥٨ - ٤٦٠).
(٢) في "المحلى" (١١/ ٣٦٧).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) انظر "المحلى" (١١/ ٣٦٥ - ٣٦٦).
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٨٤٢ - ٨٤٣ رقم ٣) وهو أثر موقوف ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>