للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عموم حديث علي - عليه السلام -عند أبي داود (١) مرفوعاً بلفظ: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" وهو عند مسلم (٢) موقوف، فعموم الحدود تقضي بإقامة المالك الحد على مملوكه من ذكر وأنثى حد سرقة أو زنا.

وقد ثبت عن ابن عمر (٣) "أنه قطع عبداً له سرق، وجلد عبداً له زنى" وثبت عن عائشة (٤) [٢٨٥ ب]: "قطعت يد عبد سرق"، وعن فاطمة (٥) - رضي الله عنها -: "أنها جلدت أمة كانت لها زنت".

٩ - وعن ابن المسيب قال: غَرَّبَ عُمَرَ - رضي الله عنه - رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فتنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرَ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمَاً. أخرجه النسائي (٦). [ضعيف].


(١) في "السنن" رقم (٤٧٣).
(٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٣٤/ ١٧٠٥).
وأخرجه أحمد (١/ ٩٥) وأبو داود رقم (٤٤٧٣) وعبد الرزاق رقم (١٣٦٠١) والبزار في "المسند" رقم (٧٦٢) والنسائي في "الكبرى" رقم (٧٢٣٩) و (٧٢٦٨) وأبو يعلى رقم (٣٢٠) من طرق عن سفيان الثوري، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطّهوي، عن علي، بمكة والبيهقي (٨/ ٢٤٥) والحاكم (٤/ ٣٦٩).
وهو حديث صحيح لغيره.
(٣) أخرجه الشافعي في "المسند" (ج ٢ رقم ٢٦٩ - ترتيب) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٦٨) ومالك في "الموطأ" (٢/ ٨٣٣ رقم ٢٦) وهو موقوف صحيح.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٣٢ - ٨٣٣ رقم ٢٥) والشافعي في "المسند" (ج ٢ رقم ٢٨٠ - ترتيب) والبيهقي (٨/ ٢٧٦) و"المعرفة" (٦/ ٤١٨ رقم ٥١٨٣ - العلمية). وهو موقوف صحيح.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٣٦٠٣) والشافعي في "مسنده" (ج ٢ رقم ٢٥٧ - ترتيب) وهو موقوف بسند منقطع.
(٦) في "السنن" رقم (٥٦٧٦) وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>