للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" قال النووي (١): ضبطوا الجلد بوجهين: أحدهما بفتح الياء وكسر اللام، والثاني بضم الياء وفتح اللام، وكلاهما صحيح، ذكر العلماء (٢) أنه حديث منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكار.

فقالت الشافعية (٣): تجوز الزيادة على عشرة أسواط، واختلف العلماء (٤) في التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها، ولا تجوز الزيادة أو تجوز؟

فقال أحمد (٥) وجماعة (٦): لا تجوز، وذهب الجمهور الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى جوازها، ثم اختلفوا؛ فقال طائفة: لا ضبط لعدد الضربات، بل ذلك إلى رأي (٧) الإمام، وله أن يزيد على قدر الحدود؛ لأن عمر ضرب من نقش على خاتمه مائة, وقالت طائفة (٨): لا يبلغ به أربعين، وآخرون (٩) لا يبلغ به ثمانين، وفيه أقوال أُخر كلها من غير دليل ناهض.

٧ - وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْتَقَادَ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدُ فِيْهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيْهِ الحُدُودَ. أخرجه أبو داود (١٠). [حسن لغيره].


(١) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ٢٢١).
(٢) ذكره النووي في شرح "صحيح مسلم" (١١/ ٢٢٢).
(٣) انظر "البيان" للعمراني (١٢/ ٥٣٤).
(٤) قاله النووي في شرح "صحيح مسلم" (١١/ ٢٢١).
(٥) "المغني" (١٢/ ٥٢٤).
(٦) "إعلام الموقعين" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٦) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢١٢).
(٧) انظر "المفهم" (٥/ ١٣٩) "البحر الزخار" (٥/ ٢١٢).
(٨) ذكره النووي في شرح "صحيح مسلم" (١١/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٩) انظر: تفصيل ذلك في "إعلام الموقعين" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٦)، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم (ص ١٠٦ - ١٠٨).
(١٠) في "السنن" رقم (٤٤٩٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>