للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولها "كان بطني له وعاء" إلى آخره تريد [كما] (١) أنها اختصت به في هذه المواطن الثلاثة والأب لم يشاركها فيهن، نبهت بهذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الأب على الاختصاص الذي طلبته بالاستيفاء والمخاصمة.

و [في] (٢) هذا دليل على اعتبار (٣) المعاني والعلل، وتأثيرها في الأحكام وإناطتها بها، وذلك مستقر في [الفطرة] (٤) السليمة حتى فطر النساء، وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة وجعلته سبباً لتعليق الحكم بمكة وقد قرره النبي - صلى الله عليه وسلم - ورتب عليه أثره.

قوله: "ما لم تنكحي" اختلف فيه: هل هو تعليل (٥) أو توقيت؟ فإذا قيل بالأول فتزوجت ثم طلقت - مثلاً - عادت لها الحضانة؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، فإذا طلقت زالت العلة وزال حكمها وهو قول الأكثر (٦).

وإذا قيل بالثاني فلا يعود لها حق الحضانة إذا طلقت.


(١) زيادة من (أ).
(٢) زيادة من "زاد المعاد".
(٣) انظر "زاد المعاد" (٥/ ٣٩٠).
(٤) كذا في (أ. ب) والذي في "زاد المعاد" الفطر.
(٥) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (٥/ ٤٠٤).
(٦) منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، قاله ابن القيم.
وانظر "المغني" (١١/ ٤٢١) "المحلى" (١٠/ ٣٢٦). "البيان " للعمراني (١١/ ٢٨٤) شرح "فتح القدير" (٤/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>