(٢) أحدهما: أنه بمجرد العقد تزول حضانتها، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها، ويملك نفعها من حضانة الولد. والثاني: أنها لا تزول إلا بالدخول، وهو قول مالك، فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة. (٣) في "زاد المعاد" (٥/ ٤٠٦). (٤) أخرجه الترمذي رقم (١٣٥٧) وقال: حسن صحيح. وأبو داود رقم (٢٢٧٧) والنسائي رقم (٣٤٩٦) وابن ماجه رقم (٢٣٥١) وأخرجه أحمد (٢/ ٢٤٦) والطحاوي في "المشكل" (٤/ ١٧٦) و (٤/ ١٧٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣) والحاكم (٤/ ٩٧). وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. والحميدي في "المسند" رقم (١٠٨٣) والدارمي (٢/ ١٧٠) وعبد الرزاق في مصنفه رقم (١٢٦١١، ١٢٦١٢) والشافعي في "ترتيب المسند" (٢/ ٦٢) وسعيد بن منصور رقم (٢٢٧٥) وابن حبان في "صحيحه" رقم (١٢٠٠ - موارد) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٢٣٧) من طرق بألفاظ متقاربة. وهو حديث صحيح، والله أعلم.