للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"هذا أبوك وهذا أمك، فخذ بيد أيَّهما شئت, فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".

قوله: "أخرجه أصحاب "السنن" واللفظ للترمذي".

قلت: وقال (١) إنه حديث حسن صحيح، والظاهر في شرعية تخيير الغلام بين أبويه ذكراً كان أو أنثى، وهذا بعد القرعة؛ لأنه قال: "استهما عليه" أي: بالقرعة وذلك؛ لأن القرعة طريق شرعية (٢) عند تساوي المستحقين، وقد تساوي الأبوان، فالقياس تقديم أحدهما بالقرعة، وإن أبيا القرعة خير الصبي فيرجح باختياره.

وقد ثبت هذا التخيير في حكم عمر بن الخطاب كما أخرجه عبد الرزاق (٣)، وأنه اختار أمه.

وحكم به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كما أخرجه الشافعي (٤) عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي - عليه السلام - بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني: "وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذا خيرته".

وقال (٥) في الحديث في رواية أخرى "وكنت ابن سبع سنين أو ثمان".

فحديث عمرو بن شعيب وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنتِ أحق به"، في طفل صغير، وأحاديث التخيير في من له تمييز ولذا قال: "وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني".


(١) أي الترمذي في "السنن" (٣/ ٦٣٩).
(٢) قاله ابن القيم في "زاد المعاد" (٥/ ٤١٩).
(٣) في مصنفه رقم (١٢٦٠٤).
(٤) في "الأم" (٦/ ٢٣٩ رقم ٢٣١٢).
(٥) قال إبراهيم: وفي الحديث "وكنت ابن سبع أو ثماني سنين".
"الأم" (٦/ ٢٣٩) بإثر الحديث رقم (٢٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>