للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإجماع المسلمين منعقد عليه ولكثرة الخطر حذّره النبي - صلى الله عليه وسلم - منها، وكذا حذّر العلماء وامتنع خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى.

قوله: "العرافة حق" قال في "النهاية" (١) بعد تفسير العريف بما قدّمناه قريباً أنّ العرافة عمل العريف، وقوله "حق" أي: مصلحة للناس ورفق في أمورهم وأحوالهم.

وقوله: "العرفاء في النار" تحذير (٢) من التعرض للرئاسة لما في ذلك من الفتنة وأنه إذا لم يقم بحقه أثم واستحق العقوبة.

٣ - وَعَن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ, فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وإِنْ أُعْطِيْتُهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ, وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ". أخرجه الخمسة (٣). [صحيح].

قوله: "وعن عبد الرحمن [٣٤١ ب] بن سمرة" بن أبي حبيب بن عبد شمس، يكنى أبا سعيد، أسلم يوم "الفتح" كان (٤) اسمه عبد الكعبة، فغيّر النبي - صلى الله عليه وسلم - اسمه.

قوله: "وكلت إليها" أي: أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة، وفيه تحريم سؤال الولايات من القضاء والحسبة وغيرها، والحديث الآخر دل على أنه لا يجوز تولية من يسأل الإمارة أي حديث "إنا لا نولي عملنا من سأله أو حرص


(١) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ١٩٠).
(٢) قاله ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ١٩١).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٧١٤٧) ومسلم رقم (١٣/ ١٦٥٢) وأبو داود رقم (٢٩٢٩) والترمذي رقم (١٥٢٩) والنسائي رقم (٥٣٨٢) وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٦٢، ٦٣) وهو حديث صحيح.
(٤) قال الحافظ في "التقريب" (١/ ٤٨٣ رقم ٩٦٥) وكان اسمه عبد كلال.
وانظر "الاستيعاب" (ص ٤٤٧ رقم ١٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>