للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعل "الزَّبِيبَةَ" (١) مثلاً في سواد رأس الأسود، وجعودة شعره.

قوله: "في حديث أنس وإن استعمل " بضم المثناة على البناء للمجهول، أي: جعل عاملاً في ولاية عامة أو خاصة كإقامة الصلاة وجباية الخراج ونحو ذلك.

قوله: "كأن رأسه زبيبة" بالزاي والموحدة، واحدة الزبيب المعروف المأكول شبه بذلك لصغر رأسه، وذلك معروف في الحبشة، وقيل: لسواده، وقيل: لقصر شعر رأسه وتعلفه، ولما تقرر أنّ الأئمة من قريش، فقيل: أراد - صلى الله عليه وسلم - هنا إذا ولاه الإمام، أو تغلب على البلاد بشوكته وجنده، ولا يجوز عقد الولاية له بعقد الاختيار؛ لأن من شرطها الحرية (٢) ولكن شرط السمع [له] (٣) والطاعة بقوله: "ما أقام فيكم كتاب الله" أي: ما عمل فيكم بالقرآن، وهكذا هو في "الجامع".

لكن في البخاري (٤) في كتاب الأحكام روى حديث أنس هذا وليس فيه لفظ: "ما أقام فيكم كتاب الله" وقال ابن حجر في "الفتح" (٥): في شرح حديث أنس: ولمسلم (٦) من حديث أم الحصين "اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله". انتهى.

ويدل على أنه ليس في البخاري ذكر التقييد بكتاب الله في رواية أنس وقد ذكر البخاري (٧) حديث أنس في باب إمامة العبد في كتاب الصلاة وليس فيه التقييد أيضاً، فينظر


(١) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٦٢).
(٢) انظر "البيان" للعمراني (١٣/ ٢٠). "البناية في شرح الهداية" (٨/ ٤).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في "صحيحه" رقم (٧١٤٢).
(٥) في "فتح الباري" (١٣/ ١٢٢).
(٦) في "صحيحه" رقم (١٨٣٣).
(٧) في "صحيحه" رقم (٦٩٣، ٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>