للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل ذكره في غير هذين المحلين وذكر التقييد، فإني لم أجده في البخاري، والذي في مسلم بلفظ [٣٤٣ ب] "يقودكم بكتاب الله"، وابن الأثير و [تبعه] (١) المصنف أتيا بلفظ: "ما أقام فيكم كتاب [الله] " (٢) ونسباه إلى البخاري.

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي". أخرجه الشيخان (٣) والنسائي (٤). [صحيح].

قوله: "في حديث أبي هريرة من أطاعني فقد أطاع الله" وذلك؛ لأن الله أمر بطاعة رسوله، وأمر الرسول بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة.

قال الشافعي في "الأم" (٥): كانت قريش ومن يليها [٢٤٧/ أ] من العرب لا يعرفون الإمارة وكانوا يمتنعون من الأمراء، فقال - صلى الله عليه وسلم - هذا القول يحثّهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم وعدم الخروج عليهم لئلا تفترق الكلمة.

٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ, فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ". أخرجه الخمسة (٦). [صحيح].


(١) زيادة من (أ).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) البخاري في "صحيحه" رقم (٧١٣٧) ومسلم رقم (٣٢/ ١٨٣٥).
(٤) في المجتبى (٧/ ١٥٤).
(٥) (٧/ ٤٩٦ - ٤٩٧).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٧١٤٤) ومسلم رقم (٣٨/ ١٨٣٩) وأبو داود رقم (٢٦٢٦) والترمذي رقم (١٧٠٧) وابن ماجه رقم (٢٨٦٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>