للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ما لم يؤمر بمعصية" هذا يقيد ما أطلق في الأحاديث من الأمر بالسمع والطاعة [ولو لحبشي] (١).

قوله: "فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" أي: لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع، وفي حديث معاذ عند أحمد (٢) "لا طاعة لمن لم يطع الله" وعنده وعند البزار (٣) من حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري "لا طاعة في معصية الله".


= وهو حديث صحيح.
(١) زيادة من (أ).
(٢) في "المسند" (٣/ ٢١٣) بسند ضعيف.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٣٣) تعليقاً، وأبو يعلى في "المسند" رقم (٤٠٤٦) والضياء في "المختارة" رقم (٢٣٤١).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٢٥) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، وفيه عمرو بن زينب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلت: وعمرو بن زينب تحرف والصواب عمرو بن زنيب تحريف، والصواب عمرو بن زينب.
وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٣٢) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٣٣) وذكرا له اختلاف حديثه عليه, وأورده ابن حبان في "الثقات" (٥/ ١٧٤) ["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص ٢٥٩ رقم ٤٠٧)].
وهو حديث صحيح بشواهده.
(٣) في "مسنده" (رقم ١٦١٣ - كشف)
وأخرجه أحمد (٤/ ٤٢٦) والطبراني في "المعجم الكبير" (ج ١٢ رقم ٧٥١) وابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٤) والحاكم (٣/ ٤٤٣) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، والطيالسي رقم (٨٥٦) وعبد الرزاق رقم (٢٠٧٠٠)، وهو حديث صحيح بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>