للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ, وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّةً". أخرجه الشيخان (١). [صحيح].

وفي رواية: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ, وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ, أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً, فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي بِعَهْدِ ذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ". أخرجه مسلم (٢) والنسائي (٣). [صحيح].

قوله: "في حديث أبي هريرة من فارق الجماعة". قال ابن الأثير (٤): معناه كل جماعة عقدت عقداً يوافق الكتاب والسنة فلا يجوز لأحدهم أن يفارقهم في ذلك العقد فإن خالفهم فقد استحق الوعيد.

قوله: "إلا مات ميتة جاهلية" أي: تشبه ميتة أهل الجاهلية من بعض الوجوه أي: من حيث أنه لا إمام لهم، و"ميتة" بكسر الميم أي حالة موتته كموت أهل الجاهلية, قيل: وهو وارد مورد الزجر والتنفير.

قوله: "تحت راية عميّة" بكسر المهملة وضمها وكسر الميم مشددة، وبالمثناة التحتية مشددة، هو الأمر الأعمى الذي لا يستبين [٣٤٥ ب] وجهه، قاله أحمد بن حنبل (٥) وغيره.


(١) البخاري في "صحيحه" رقم (٤١٤٣) ومسلم رقم (١٨٤٩) كلاهما من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٢) في "صحيحه" رقم (٥٣/ ١٨٤٨).
(٣) في "السنن" (٧/ ١٣٣).
(٤) في "غريب الجامع" (٤/ ٦٩).
(٥) انظر "المغني" (١٢/ ٢٣٨ - ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>