للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر (١): إنه مشكل وعنه أجوبة فقيل: هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيجيء فيقطع أيدي رجال؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعها على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وكالذي مر على قرية، قال: وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها.

وقيل (٢): أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيا ليال ثم يموت، وهذا جواب الداودي.

وقيل (٣): لا يجمع موت نفسك وموت شريعتك.

قال ابن حجر (٤) [٣٥٢ ب] في محل آخر: وأغرب من قال المراد بالموتة الأخرى موت الشريعة أي: لا يجمع الله عليك موتك وموت شريعتك، قال: هذا القائل: ويؤيده قول أبي بكر بعد ذلك في خطبته: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال (٥): وقيل كنى بالموت الثاني عن الكرب، أي: لا يلقى بعد هذا الموت كرباً آخر.

قوله: "وتلا {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)} والتي بعدها".


(١) في "فتح الباري" (٣/ ١١٤).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٣/ ١١٤).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٣/ ١١٤).
(٤) في "فتح الباري" (٨/ ١٤٥).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>