للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إنه عام في كل كتاب؛ لأن صاحب الشيء أولى بماله وأحق بمنفعة ملكه، وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يسأل عنه، وإما أنه يأثم بمنعه كتاباً عنده وحبسه عن غيره فلا وجه له.

قوله: "سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها" قد ورد في حديث (١) أنه: "إذا استعاذ الداعي استعاذ بظهر كفيه".

قوله: "فامسحوا بها وجوهكم" [٣٩٦ ب] فهذان أمران ذكرا هنا من هيئة الداعي.

"أخرجه أبو داود".

قلت: زاد ابن الأثير (٢): قال أبو داود (٣): روي هذا الحديث من غير وجه عن محمَّد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضاً.


(١) لم أقف عليه.
ولكن أخرج مسلم في صحيحه رقم (٨٩٦) عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء".
قال النووي في "شرح مسلم" (٦/ ١٩٠): قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، احتجوا بهذا الحديث.
وقال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥١٨) بعد ذكره كلام النووي: وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره؛ للتفاؤل بتقلب الحال ظهراً لبطن، كما قيل في تحويل الرداء, أو هو إشارة إلى صفة المسئول وهو نزول السحاب إلى الأرض.
(٢) في "جامع الأصول" (٤/ ١٤٧).
(٣) في "السنن" (٢/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>