للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "إلا بالحق" وذلك كالقتل قصاصاً، أو قتل الزاني المحصن، أو المبدل لدينه، فإن هذا قتل بالحق.

"وفي أخرى" أقول: هي رواية البخاري.

"ولا تقتلوا أولادكم" كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم لأحد أمرين:

الأول: لئلا يأكل معه طعامه، إما لقلة الطعام وحاجة الآباء، وهو المراد من قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} (١) أي: لأجل إملاقكم وفقركم، ولذا وعدهم تعالى بالرزق فقال: {نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} (٢) وقدم الآباء هنا لحاجتهم.

أو لغير قلة، بل الآباء في غنى، لكن يقتلون الأولاد خشية أن يفتقروا إن قاموا بإطعامهم، وهؤلاء هم الذين أشار الله إليهم بقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} (٣) أي: لخشية أن تفتقروا، ولذا وعد الأولاد والآباء بالرزق فقال: {نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} (٤) وقدم الأولاد هنا؛ لأنهم الفقراء والآباء أغنياء، فلله كلام الله وما ينطوي عليه.

والثاني: من حوامل قتل الآباء للأبناء. قتلهم البنات [٦٤/ ب] خشية العار، وهذه هي الموؤدة التي ذكرها الله تعالى، ولذا عده - صلى الله عليه وسلم - من أعظم الأمور بعد الشك في حديث مسلم (٥): "وأن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك" [٢٣/ أ].


(١) الأنعام: (١٥١).
(٢) الأنعام: (١٥١).
(٣) الإسراء: (٣١).
(٤) الإسراء: (٣١).
(٥) في "صحيحه" رقم (١٤٢/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>