للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ببهتان" في "النهاية" (١): وفي حديث بيعة النساء: {وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ} هو الباطل الذي يتحير منه، وهو من البُهْت التَّحيِّر، والألِف والنُّون زائدتان، والبُهْتُ (٢): الكذب والافتراء. انتهى. وفسر البهتان في بيعة النساء بأن يأتين بولد من غير أزواجهن فينسبنه إليهم.

وقوله: "ولا تعصوني في معروف". قيد له، وإلِّا فكل ما يأمر به معروف إشارة إلى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه البيعة هي بلفظ: بيعة النساء المذكورة في القرآن.

وقد روى الطبراني (٣) من حديث جرير: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل بيعة النساء في القرآن.

وفي "فتح الباري" (٤): البهتان: الكذب الذي يبهت سامعه.

وقوله: "بين أيديكم وأرجلكم" نسب إلى الأيدي لأن غالب كسب الرجل بيديه ومنه بما كسبت أيديكم، وذكر الأرجل تأكيداً، وقيل: يحتمل أن يراد بما بين الأيدي والأرجل القلب؛ لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه، فلذا نسب إليه الافتراء كان المراد لا ترمون أحداً بكذب تزورونه في أنفسكم، ثم تبهتون به صاحبكم بألسنتكم.

واقتصر على المنهيات دون المأمورات قيل: لأن المأمورات قد دخلت في قوله: "ولا تعصون" والعصيان مخالفة الأمر والحكمة في التنصيص على المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل، ولأن اجتناب الفاسد مقدم على اجتلاب المصالح.


(١) (١/ ١٦٥).
(٢) هنا في المخطوط (ب): زيادة: "و" وهو مقحم.
(٣) في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (٦/ ٣٦ - ٣٧) وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه سيف بن هارون وثقه أبو نعيم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٤) في "لفتح" (١/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>