للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وعن الخدري - رضي الله عنه - قال: سئلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقيلَ: إنَّا نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ البَقَرَةَ وَالشَّاةَ فِي بَطْنِهَا الجَنِينَ، أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ". أخرجه أبو داود (١) وهذا لفظه، والترمذي (٢). [صحيح بطرقه وشواهده]

قوله: "في حديث الخدري: فإن ذكاته ذكاة أمه" أقول: في "النهاية" (٣) يروى هذا الحديث بالرفع والنصب، فمن رفعه جعله خبر المبتدأ، الذي هو ذكاة الجنين؛ فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف. [٣١٩/ أ].

ومن نصب؛ كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أمه, فلما حذف [الجارُّ] (٤) نُصبَ، أو على تقدير: يذكَّى ذكاة كذكاة أمه, فحذف المصدر وصفته، وأقيم المضاف إليه مقامه، ولا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيّاً. انتهى.

قلت: ويؤيد الوجه الأول وأنه لا يذكى الجنين؛ أنه أفاده الحديث فائدة يعتد بها. وأما على تقدير أنه يذكى كذكاة أمه؛ فهذا معلوم لا فائدة تحته يعتد بها.


(١) في "السنن" رقم (٢٨٢٧).
(٢) في "السنن" رقم (١٤٧٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (٣/ ٣١)، وابن ماجه رقم (٣١٩٩)، وابن الجارود رقم (٩٠٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (٨٦٥٠)، وابن أبي شيبة رقم (١٤/ ١٧٩)، والدارقطني (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤ رقم ٢٨، ٢٩)، والبيهقي (٩/ ٣٣٥) من طرق عن مجالد عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد الخدري به.
وهو حديث صحيح وشواهده.
(٣) (١/ ٦٠٨).
(٤) سقطت من (أ. ب)، وما أثبتناه من "النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>