للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"الدَّرِّ" (١) في أصل الكلام: اللبن، ومعنى هذا أن زيادة الرَّهْنِ ونماءُه وفضل قيمته للراهن، وعلى المرتهن ضمانه إن هلك.

أقول: "في التعريفات" (٢) الرهن بالفتح والسكون: التوثقة بالشيء بما يعادله بوجهٍ ما. وقيل: هو لغة: الثبوت والاستقرار.

وشرعاً: عين مالية وثيقة بدين لازم أو آيلٍ إلى اللزوم.

قوله في حديث أبي هريرة: "وعلى الذي يشرب ويركب النفقة" أقول: قيل: هو كلام مبهم، ليس في نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب من الراهن أو المرتهن أو العدل الموضوع على يده الرهن، وقد اختلف أهل العلم في تأويله.

فقال أحمد بن حنبل (٣): للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة، وكذلك قال إسحاق. وعن أحمد (٤): أنه لا ينتفع منه بشيء غيرهما، وبمثله قال غيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وعلى الذي يحلب ويركب النفقة".


(١) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٥٣٥).
(٢) (ص ٣٧٦).
وقيل: لغة: الاحتباس من قولهم: رهن الشيء إذا دام وثبت, ومنه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)} [المدثر: ٣٨].
وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين، ويطلق على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر. "القاموس المحيط" (ص ١٥٥١)، و"لسان العرب" (١٣/ ١٨٨).
(٣) انظر: "المغني" (٦/ ٥٠٩ - ٥١٠).
(٤) قال ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٥٠٩): مسألة: قال: "ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، إلا ما كان مركوباً أو محلوباً، فيركب ويحلب بقدر العلف".
الكلام في هذه المسألة في حالين؛ أحدهما: ما لا يحتاج إلى مؤنة, كالدار والمتاع ونحوه, فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال، لا نعلم في هذا خلافاً؛ لأن الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>