قال أحمد: أكره قرض الدور، وهو الربا المحض. يعني: إذا كانت الدار رهناً في قرض ينتفع بها المرتهن. وإن كان الرهن بثمن مبيع، أو أجر دار، أو دين غير القرض، فأذن له الراهن في الانتفاع، جاز ذلك. روي ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وبه قال إسحاق ... ". اهـ (١) انظر: "الوسيط في المذهب" (٣/ ٤٤٩ - ٥٠٠). (٢) في "الموطأ" (٢/ ٧٢٨) وهو مرسل ضعيف. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم (١٨٦، ١٨٧)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٣٣ رقم ١٣٢)، وقد صحح إرساله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٨٩ - ٩٠ رقم ٢٣٣٤). وأخرج الشافعي في مسنده (ج ٢ رقم ٥٦٨ - ترتيب) والدارقطني في "السنن" (٣/ ٣٢ رقم ١٢٦) وقال: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات, وهذا إسناد حسن متصل. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُغلقُ الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غرمه وعليه عزمه"، وهو مرسل ضعيف. (٣) أي مالك في "الموطأ" (٢/ ٧٢٩).