(٢) في "الأم" (٤/ ٣٢ - ٣٣). (٣) تقدم تخريجه, وهو ضعيف. (٤) زيادة من (أ). (٥) البخاري في صحيحه رقم (٢٠٦٨، ٢٠٦٩، ٢٢٠٠، ٢٢٥١، ٢٢٥٢، ٢٣٨٦، ٢٥٠٩، ٢٥١٣، ٢٥١٦، ٤٤٦٧)، ومسلم رقم (١٢٤/ ١٦٠٣). (٦) في "السنن" رقم (٤٦٠٩). (٧) بينه الشافعي في "المسند" (ج ٢ رقم ٥٦٦ - ترتيب) بسند منقطع. والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٧) وقال البيهقي: منقطع، كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رهن درعاً له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير. وقد صح بمعناه موصولاً. (٨) أخرج البخاري رقم (٤٤٦٧)، ومسلم رقم (١٢٥/ ١٦٠٣) بلفظ: "توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير". =