للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له الراهن: هو لك إن لم آتك به إلى الأجل. قال (١): وهذا الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يصلح. فلو جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخاً. وقال الشافعي (٢): معناه: لا يستحقه المرتهن إذا ترك الراهن قضاء حقه.

قوله: "لا يغلق الرهن" أقول: مرسل، وقد وصل عن أبي هريرة (٣). ومعناه: أن الرهن وثيقة يزيد المرتهن يترك في يده إلى غاية, ثم يكون رجوعه إلى الراهن [١٤٠ ب] وليس كالبيع يستغلق فيملك [حتى لا يفك] (٤)، وقد فسره بما ترى، وهو في "الجامع" منسوب إلى مالك.

٣ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "اشْتَرَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا". أخرجه الشيخان (٥) والنسائي (٦). [صحيح]

قوله: "في حديث عائشة: من يهودي طعاماً" أقول: اسم اليهودي أبو الشحم (٧)، وقيمة الدرع أربعمائة درهم، والطعام ثلاثون (٨) صاعاً من شعير، وكان الأجل سنة.


(١) أي مالك في "الموطأ" (٢/ ٧٢٩).
(٢) في "الأم" (٤/ ٣٢ - ٣٣).
(٣) تقدم تخريجه, وهو ضعيف.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) البخاري في صحيحه رقم (٢٠٦٨، ٢٠٦٩، ٢٢٠٠، ٢٢٥١، ٢٢٥٢، ٢٣٨٦، ٢٥٠٩، ٢٥١٣، ٢٥١٦، ٤٤٦٧)، ومسلم رقم (١٢٤/ ١٦٠٣).
(٦) في "السنن" رقم (٤٦٠٩).
(٧) بينه الشافعي في "المسند" (ج ٢ رقم ٥٦٦ - ترتيب) بسند منقطع.
والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٧) وقال البيهقي: منقطع، كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رهن درعاً له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير. وقد صح بمعناه موصولاً.
(٨) أخرج البخاري رقم (٤٤٦٧)، ومسلم رقم (١٢٥/ ١٦٠٣) بلفظ: "توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير". =

<<  <  ج: ص:  >  >>