وفي رواية الترمذي رقم (١٢١٤)، والنسائي رقم (٤٦٥١) من هذا الوجه: "بعشرين". ولعله رهنه أول الأمر في عشرين ثم استزاده عشرة, فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولاً، وتارة على ما كان عليه آخر. (١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢١، ٦٤)، "فتح الباري" (٥/ ١٤٠)، "المغني" (٦/ ٤٤٤)، "حلية العلماء" (٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥). (٢) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١): التاسع: في أحكامه (الأول) جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في بعض روايات الحديث، واتفق العلماء على جوازه في السفر عند عدم الكاتب، وخصه مجاهد وداود هذه الصورة لظاهر الآية, وقالا: لا يجوز الرهن إلا فيها. وجوزه الباقون حضراً وسفراً. وقالوا: الآية خرج الكلام فيها على الأغلب، لا على سبيل الشرط. انظر: "فتح الباري" (٥/ ١٤٠)، "أضواء البيان" للشنقيطي (١/ ٢٢٨)، "المحلى" (٨/ ٨٧).