للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور (١) على ما كان للقيمة، وحدد الشرع نصاب (٢) كل جنس بما يحتمل المواساة، فنصاب الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالاً، والمعول فيه على الإجماع، وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة. ورتب الشارع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأقلها تعباً الركاز ففيه الخمس لذلك، ويليه الزرع والثمار ففيها العشر إن سقيت بماء السماء وإلا فنصفه، ويليه الذهب والفضة والتجارة ففيها ربع العشر؛ لأنها يحتاج فيها جميع السنة، ويليه الماشية؛ لأنها يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة. انتهى.

قلت: الحاصل أن المفروض في الأموال الخمس، ونصفه, ونصف نصفه, وربعه.

فائدة: سئل شيخ الإسلام البلقيني: هل علمت السنة التي فرضت فيها الزكاة أم لا؟ [١٤٥ ب].

فأجاب: بأنه لم يتعرض الحفاظ وأصحاب السنن للسنة التي فرضت فيها الزكاة، وقال: ووقع في في ذلك حديثان ظهر منهما تقريب ذلك ولم أسبق إليه.

أحدهما في النسائي (٣) خرج بإسنادين أحدهما صحيح على شرط الصحيح من حديث قيس بن سعد بن سعيد (٤) قال:


(١) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٣٢٧)، المحلى (٥/ ٢٠٩ - ٢١١).
(٢) سيأتي مفصلاً.
(٣) في "السنن" رقم (٢٥٠٦) عن قيس بن سعد بن عبادة قال: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه, وكنا نفعله. وهو حديث صحيح.
وأخرج النسائي في "السنن" رقم (٢٥٠٧) عن قيس بن سعد قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله"، وهو حديث صحيح.
(٤) انظر ما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>