للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١) بصدقة الفطر فرضت في الثانية، فدل تأخير فرض زكاة المال عن ذلك.

الثاني: أنه صح من حديث ضمام بن ثعلبة ذكر الزكاة، وقدوم ضمام كان في الخامسة (٢) على ما قاله ابن حبيب وغيره، وقيل غير ذلك، والأول أرجح، وإذا كان كذلك علم أن فرض الزكاة كان بعد فرض الفطر وقبل قدوم ضمام. انتهى.

قتل: ولم يفد كلامه تعيين سنة فرضها.

وقال الدميري في "شرح المنهاج" (٣): وفرضت - أي الزكاة - في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، قاله الحافظ شرف الدين الدمياطي، واستدل بحديث قيس بن سعد المتقدم.

قلت: ولا يخفى أنه ليس فيه تعيين سنة فرضها.

وقيل (٤): فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها، وفي "تاريخ ابن جرير الطبري": أنها فرضت الزكاة في الرابعة.

قوله: "فدعوهم إلى عبادة الله" أقول: في رواية لمسلم (٥) عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنك تأتي قوماً من أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله" وذكر الحديث بنحوه، فالمراد من عباده كلمة الشهادة ولوازمها.

قوله: "فإذا عرفوا الله" أقول: أي: أقروا بشهادة أن محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن أهل الكتاب كانوا مقرين بالله، ولكنهم كفروا برسوله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) تقدم نصه.
(٢) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٣) "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (٣/ ١٢٨).
(٤) ذكر الدميري في "شرح المنهاج" (٣/ ١٢٨).
(٥) في صحيحه رقم (٢٩/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>