للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة" أقول: في "الجامع" (١) وغيره: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا قبلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة ... " إلى آخره، ونسخ التيسير بحذف هذه الجملة [٧٤٦ ب] ولا أدري لماذا حذفها، وكأنه يقول: إنما الباب معقود لوجوب الزكاة فيحذف ذكر وجوب الصلاة، ولكن كان الأحسن له أن يتبع ابن الأثير فإنه ناقل عنه.

قوله: "زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" أقول: في لفظ رواية عند الجماعة (٢) الذين نسب إخراج الحديث إليهم: "فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم" وهو لفظ رواية البخاري (٣)، وهذا للإخبار لهم بالصلوات والزكوات كله [٢٣٢/ أ] مجمل يأتي بيان الزكاة ومقاديرها في الفصل الأول من الباب الثاني، وأما بيان الصلاة فكأنه وقع بعد هذا بتعليم معاذ الناس لها.

وفيه دليل أن الصدقة ترد على فقراء البلاد التي تؤخذ منها، ودليل أن الفقير من ليس بغني، وأن الغني من تجب عليه الزكاة وهو من يملك النصاب.

قوله: "فخذ منهم" أي: الصدقة.

"وتوقَّ كرائم أموالهم" (٤) أي: محاسنها ونفائسها وما تكرم على صاحبها.

قوله: "توقى واتقي" بمعنى على افتعل، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وأُبدلت منها التاء وأدغمت، فلما أكثر استعمالها على لفظ الافتعال توهموا أن التاء من نفس الحرف


(١) (٤/ ٥٥٠ - ٥٥١ الحديث رقم ٢٦٥٥).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في صحيحه رقم (١٤٥٨).
(٤) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٥٣٦): كرائم أموالهم؛ أي: نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ويختصها بها، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقها، وواحدتها: كريمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>