للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعلوه: اتَّقى يتقي، بفتح التاء فيهما، ثم لم يجدوا له مثالاً في كلامهم يلحقونه به فقالوا: تَقيَ يَتْقي، مثل قضى يَقضي، قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (١).

ويأتي بيان ما تؤخذ منه الصدقة، وما لا تؤخذ منه في الفصل الثاني من الباب الثاني.

قوله: "ليس بينها وبين الله حجاب" أقول: ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، ولأحمد (٢) من حديث أبي هريرة: "دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه".


(١) (٤/ ٥٥١ - ٥٥٢).
(٢) في "المسند" (٢/ ٣٦٧) بسند ضعيف لضعف أبي معشر.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٢٣٣٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠/ ٢٧٥)، والطبراني في "الأوسط" رقم (١١٨٢)، وفي "الدعاء" رقم (١٣١٨)، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (٣١٥)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٥١٧)، والخطيب في "تاريخه" (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢)، والدارقطني في "العلل" (١٠/ ٣٩٦) من طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
وله شاهد أخرجه أحمد (٣/ ١٥٣)، والدولابي في "الكنى" (٢/ ٧٣)، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (٩٦٠) من حديث أنس بن مالك يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافراً، فإنه ليس دونها حجاب"، وإسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله الأسدي.
والحديث حسنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٠) ولعله بمجموع الطريقين.
وفي دعوة المظلوم:
أخرج أحمد (٢/ ٢٥٨)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٤٢٩)، وأبو داود رقم (١٥٣٦)، والترمذي رقم (١٩٠٥)، و (٣٤٤٨)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (٣٢)، والطبراني في "الدعاء" رقم (١٣١٤)، وابن حبان رقم (٢٦٩٩)
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث دعوات مستجابات، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده".
وهو حديث حسن، والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>