للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "حتى يقولوا لا إله إلا الله" أي: وقد قالوا، والمراد كلمة الشهادتين للعلم بأنه لا يترك قتالهم إلا بعد قولهما، فكأن جملة (لا إله إلا الله) قد صارت كالعلم للشهادتين إذا أطلقت، ومنه حديث: "من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة" (١).

قوله: "فقد عصم مني ماله ونفسه" أقول: فإن الله أباح مال الكافر ودمه وأهله، فإذا قال كلمة التوحيد فقد منع ما أباح الله منه.

قوله: "إلا بحقه" أقول: أي: بحق القول وحقه القيام بالأركان الأربعة (٢) ومنها الزكاة، فإنها من حق كلمة التوحيد، أي: من لازم الإقرار بها؛ لأنها تضمنت الإقرار برسالته - صلى الله عليه وسلم - والتصديق به بكل ما جاء به [١٥١ ب]، ومما جاء به إيجاب الزكاة.

فقول أبي بكر: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" كلام في غاية الصحة لدلالته على الاستدلال بأن من حق كلمة التوحيد ولازم الإقرار بها الإتيان بالصلاة والزكاة، ومنه يؤخذ قتال من ترك الصوم والحج (٣).

وقوله: "فإن الزكاة حق المال" كأنه يقول: للكلمة المذكورة حقوق بدنية؛ كالصلاة والصوم، وحقوق مالية؛ كالزكاة.

قوله: "عناقاً" [أقول] (٤): بفتح المهملة آخره قاف. قال ابن الأثير: العناق الأنثى من ولد المعز.


(١) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٢٣٣)، والبزار في مسنده رقم (٢٦٢٥).
(٢) دون الشهادتين.
(٣) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (١/ ٢٠٨).
(٤) زيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>