للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول في حديث ابن مسعود: "تبيع أو تبيعة" أقول: التبيع ولد البقرة أول سنة، وبقرة تبيع معها ولدها.

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (١) أبو عيسى: هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.

٣ - وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: "بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى اليَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيّاً" أخرجه أصحاب السنن (٢)، واللفظ للترمذي. [صحيح]

وزاد أبو داود: "وَالمُعَافِرِيُّ" ثياب تكون باليمن.

قوله في حديث معاذ: [١٦٠ ب] "واللفظ للترمذي"، قلت: وقال (٣): قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. انتهى.


= وأخرجه ابن ماجه رقم (١٨٠٤)، وابن الجارود رقم (٣٤٤)، والبيهقي (٤/ ٩٩)، وأحمد (١/ ٤١١).
وقال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.
قلت: وخصيف سيء الحفظ والحديث صحيح بطرقه وشاهده. والله أعلم.
(١) في "السنن" (٣/ ٢٠).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (١٥٧٦)، والترمذي رقم (٦٢٣)، والنسائي رقم (٢٤٥٠)، وابن ماجه رقم (١٨٠٣).
وأخرجه أحمد (٥/ ٢٣٠)، وابن حبان رقم (٤٨٨٦)، والحاكم (١/ ٣٩٨)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (٦٨٤١)، والطيالسي رقم (٥٦٧)، والدارمي (١/ ٣٨٢)، وابن الجارود رقم (٣٤٣)، والدارقطني (٢/ ١٠٢)، والبيهقي (٤/ ٩٨)، (٩/ ١٩٣) من طرق, وهو حديث صحيح.
(٣) في "السنن" (٣/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>