للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَالشِّغَارُ" (١) في النكاح أن يقول الإنسان: زوجني ابنتك أو أختك، وأزوجك ابنتي أو أختي، وصداق كل واحدة منهما بُضْعُ الأخرى، فإن كان بينهما صداق مسمى فليس بشغار.

قوله في حديث عمران: "لا شغار" أقول: قد فسره المصنف. قالوا: قيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، ومنه [١٦١ ب] الحديث: "فإذا نام شغر الشيطان برجله [فبال] (٢) في أذنه" قاله في "النهاية" (٣).

وفي "شرح مسلم" (٤): أجمع العلماء أنه منهي عنه؛ لكن اختلفوا: هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ فعند الشافعي (٥) يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي (٦) عن أحمد وإسحاق وأبي عبيدة.

وقال مالك (٧): يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه: قبله لا بعده.


= وأخرجه أحمد (٤/ ٤٢٩، ٤٣٩، ٤٤٣)، وأبو داود رقم (٢٥٨١)، والترمذي رقم (١١٢٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وابن حبان في صحيحه رقم (٣٢٦٧)، والطيالسي رقم (٨٣٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٨١)، والبيهقي (١٠/ ٢١)، والدارقطني (٤/ ٣٠٣)، وهو حديث حسن.
(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٨٧٦)، "غريب الحديث" للهروي (٣/ ١٢٨).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) (١/ ٨٧٦).
(٤) (٩/ ٢٠١).
(٥) "المهذب" (٤/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٦) في "معالم السنن" (٢/ ٥٦١ - مع السنن).
(٧) "الاستذكار" (١٦/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>