للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَغِذَاءُ المَالِ" (١) جمع غذى وهو الحَملُ أو الجَدى، والمراد أن يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه وإنما يأخذ الوسط.

قوله: "وعن سفيان بن عبد الله" (٢) أقول: هو أبو عمرو سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي، يعد في أهل الطائف، وقيل في أهل البصرة, كان عاملاً لعمر بن الخطاب على الطائف، وألفاظ الحديث قد فسرها المصنف. وفيه دليل على أنه يعد بالسخلة وهي أول ما ينتج ولا تؤخذ.

قوله: "أخرجه مالك" (٣).

٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ في زَكاةٍ, لاَ تُؤْخَذُ زَكَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ".

قال محمد بن إسحاق: "لاَ جَلَبَ" يعني: لا تجلب الصدقات إلى المُصَدِّقِ.

"وَلاَ جَنَبَ" أي: لا ينزل المُصَدِّقُ بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فَتُجْنَبُ إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه. أخرجه أبو داود (٤). [صحيح]

٦ - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا". أخرجه النسائي (٥). [صحيح]


(١) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٢٩٢).
(٢) انظر: "التقريب" (١/ ٣١١ رقم ٣١٣).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) في "السنن" رقم (١٥٩١).
وأخرجه أحمد (٢/ ١٨٠)، وهو حديث صحيح.
(٥) في "السنن" رقم (٣٣٣٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>