للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المَسَكَةُ" (١) بتحريك السين: واحد المَسَكِ، وهي أسورة من ذَبْلٍ أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب أو فضة أو نحوهما.

أقول: الحلي بفتح وسكون مفرد وبضم وكسر اللام وتشديد الياء جمع.

قوله في حديث عمرو بن شعيب: "أتعطين زكاة هذا؟ " أقول: هذا مبني على أنهما نصاب، وفي قوله: "غليظتان" ما يشعر بذلك.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" قلت: قد بين ابن الأثير (٢) أن لفظ الكتاب لفظ أبي داود.

قلت: ولفظه عند الترمذي (٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: "أتؤديان زكاته؟ " قالتا: لا. فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[١٦٢ ب]: "أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. قال: "فأدِّيا زكاته".

قال (٤) أبو عيسى: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. انتهى كلامه.

ورواه من حديث ابن لهيعة عن عمرو، وذكر الرواية عن المثنى.


(١) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٦٥٩)، "المجموع المغيث" (٣/ ٢٠٨).
(٢) (٤/ ٦٠٧ - ٦٠٨).
(٣) في "السنن" رقم (٦٣٧).
(٤) في "السنن" (٣/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>