للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الترمذي (١): واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين في الحلي زكاة ما كان من ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك.

وقال بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤) وإسحاق. انتهى. [٣٣٨/ أ].

٢ - وعن عطاء قال: بلغني أن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: "مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ" (٥). [حسن]

قوله في حديث عطاء: "فليس بكنز" أقول: أي بكنز يدخل تحت الوعيد، فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما أمر الله أن ينفق منه، وهو حديث مرفوع، أخرجه البيهقي (٦) وغيره عن ابن عمر بزيادة: "وإن كانت تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهراً على وجه الأرض" إلا أنه قال البيهقي (٧): إنه ليس بمحفوظ، والمشهور وقفه.


(١) في "السنن" (٣/ ٢٩).
(٢) "المدونة" (١/ ٢١١)، "عيون المجالس" (٢/ ٥٢٦).
(٣) "البيان" للعمراني (٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، "المجموع" (٦/ ٤).
(٤) "المغني" (٤/ ٢٢٠ - ٢٢٥).
(٥) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (١٥٦٤)، وهو حديث حسن.
(٦) في "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٠).
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/ ١٠٥ رقم ١)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٩٠).
(٧) في "السنن الكبرى" (٢/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>