للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: قال ابن الأثير (١): سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" أخرجه الترمذي (٢) [١٦٦ ب]. وعزاه أيضاً إلى أبي داود (٣) [وإلى] (٤) النسائي (٥)، وذكر ألفاظهما بمعناه. فالعجب من المصنف في اقتصاره على كلام أبي داود، وإعراضه عن النص المرفوع مع أن كلام أبي داود قاصر على [٣٣٩/ أ] إفادة الحديث المرفوع، فإنه أفاد التخيير بين الثلث والربع.

قال المنذري في "مختصر السنن" (٦) ما لفظه: إن حديث عبد الرحمن بن مسعود في ترك الثلث من الخرص أو الربع أخرجه الترمذي والنسائي، ولم يتكلم عليه المنذري.

وقال ابن حجر (٧): في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار: إنه تفرد به.


(١) في "الجامع" (٤/ ٦١٤ رقم ٢٦٩٩).
(٢) في "السنن" رقم (٦٤٣).
(٣) في "السنن" رقم (١٦٠٥).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) في "السنن" رقم (٢٤٩١).
وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٩٤)، وأبو عبيد في "الأموال" رقم (١٤٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٤/ ١٢٣)، وابن خزيمة رقم (٢٣١٩، ٢٣٢٠)، وابن حبان رقم (٣٢٨٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٠٢) من طرق.
وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٣٣): وقد قال البزار: إنه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله ...
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٦) (٢/ ٢١٢).
(٧) في "التلخيص" (٢/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>