للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القطان (١): لا يعرف حاله. قال الحاكم (٢): وله شاهد بإسناد متفق على صحته. ثم ذكره, وذكر له غيره قاله في "تلخيص الحبير" (٣) وأقره، لكنه قال في "تقريب التهذيب" (٤) له: إن عبد الرحمن المذكور مقبول. وهذا يرد قول ابن القطان: لا يعرف حاله.

وقال [المنذري] (٥): وذهب بعضهم أنه يترك لهم من عرض المال ذلك توسعة عليهم، فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لضر ذلك بهم.

وقال بعضهم: لا يترك لهم شيء شايع، بل يفرد لهم تحلات معدودة قد علم مقدار ثمرها بالخرص. وقال بعضهم: لا يترك لهم شيء.

وقال بعضهم: يراعي ما يأكل الرجل وجاره وصاحبه حتى لو أكل جميعه لم يجب عليه شيء. انتهى كلامه.

قلت: لا يخفى أن القول بخلاف الحديث قول لا دليل عليه، بل الواجب العمل بالحديث، وأنه يخير الخارص في اجتهاده بين ترك الثلث أو الربع باعتبار نفقة من يخرص عليه من الملاك، وظاهر الحديث أن المتروك لا تجب فيه زكاة؛ بل هو عفو لرب المال.

٤ - وعن سليمان بن يَسَار قال: كَانَ النبيُّ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ, فَجَعَلُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا وَتجَاوَزْ فِي القَسْمِ. فَقَالَ عَبْدُ الله: يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ! إِنَّكُمْ لِمَنْ أَبْغَضِ خَلْقِ الله تَعَالَى إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلي عَلَى أَنْ


(١) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٣٣).
(٢) في "المستدرك" (١/ ٤٠٢).
(٣) (٢/ ٣٣٣).
(٤) (١/ ٤٩٧ رقم ١١٠٨).
(٥) زيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>