للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكره ابن الأثير في "الجامع" (١).

[و] (٢) قوله: "لكي يحصي الزكاة" يريد بها المعاملة، وهي شطر الثمار، إذ لا زكاة على اليهود، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أجرهم الأرض على شطر ما يخرج منها.

تنبيه: ذكر المصنف في ترجمة هذا الفصل الخضروات ولم يأت فيها بشيء، وذكر ابن الأثير (٣) فيها حديث معاذ: كتب إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخضروات وهي [البقول ....] (٤): "ليس فيها شيء" أخرجه الترمذي (٥) وقال (٦): هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى.

قلت: لفظه في الترمذي (٧) عن معاذ: أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضروات وهي البقول؟ فقال: "ليس فيها شيء" قال الترمذي (٨): قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن ليس في الخضروات صدقة.


(١) (٤/ ٦١٦).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) (٤/ ٦١٨ - ٦١٩).
(٤) سقطت من (أ. ب)، وما أثبتناه من "الجامع" و"سنن الترمذي".
(٥) في "السنن" رقم (٦٣٨)، وهو حديث ضعيف.
(٦) في "السنن" (٣/ ٣٠ - ٣١).
(٧) فى "السنن" رقم (٦٣٨)، وهو حديث ضعيف.
(٨) في "السنن" (٣/ ٣٠ - ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>