للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عيسى (١): والحسن هو ابن عمارة يريد أحد رواة الحديث الذي ساقه به. قال: وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركة عبد الله بن المبارك. انتهى كلامه.

قلت: فالعمل على أنه ليس فيها صدقة بناءً على البراءة الأصلية، وهو أن الأصل [١٦٨ ب] عدم وجوب الزكاة في أي شيء من الأموال حتى يقوم الدليل.

وفي "الموطأ" (٢) قال مالك: السنة [التي] (٣) لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم؛ أنه ليس في شيء من الفواكه كلها.

قال شارحه: سوى التمر والزبيب صدقة، الرمان والفرسك والتين.

وقال (٤) في أول باب الزكاة: إنها لا تكون الزكاة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث، قال شارحه: وهو كل ما لا ينمو ويزكو إلا بالحرث والعين، قال: الذهب، والفضة، والماشية.

قال أيضاً: الإبل، والبقر، والغنم.

قلت: ويدل له حديث: "الصدقة في أربعة: التمر، والزبيب، والحنطة, والشعير، وليس فيما سواها صدقة" أخرجه الحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن.

قال البيهقي (٧): رواته ثقات وهو متصل.


(١) في "السنن" (٣/ ٣١).
(٢) (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٣) سقطت من (أ).
(٤) أي مالك في "الموطأ" (١/ ٢٤٥).
(٥) في "المستدرك" (١/ ٤٠١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٦) في "السنن الكبرى" (٤/ ١٢٩).
(٧) في "السنن الكبرى" (٤/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>