للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "لبيس" أي: ملبوس فعيل بمعنى مفعول، واستدل به على جواز أخذ العرض في الزكاة، وأن الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذ الحب من الحب" (١) الحديث، تقدم للندب لا للإيجاب، وعلى جوازه أخذه بهما بنى البخاري فقال: باب العرض (٢) في الزكاة.

قال ابن رشيد: وافق البخاري الحنفية (٣) في هذه المسألة مع كثرة مخالفتهم له، لكن قاده إلى ذلك الدليل. انتهى.

وأجيب بأن معاذاً قبض ذلك عن الخراج، ورد: بأن لفظ رواية البخاري بلفظ: "في الصدقة"، وبأن البيهقي (٤) حكى أن بعضهم قال فيه: "في الجزية" بدل "الصدقة" فإن ثبت ذلك يسقط الاستدلال، لكن المشهور الأول.

وقال الإسماعيلي (٥): يحتمل [أن يقول] (٦) ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما أخذ به، ويكون بقبضه قد بلغ محله، ثم يأخذه مكان ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ.

وقيل: هذا اجتهاد (٧) من معاذ فلا حجة فيه. ودفع بأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام.

قلت: وكونه كذلك لا يمنع الاجتهاد، وأنه بالاجتهاد يصير ما اجتهد فيه حلال.


(١) تقدم، وهو حديث ضعيف.
(٢) في صحيحه (٣/ ٣١١ الباب رقم ٣٣ - مع الفتح).
(٣) "شرح فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠).
(٤) في "معرفة السنن والآثار" (٦/ ٨٦).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣١٢).
(٦) كذا في (أ. ب)، والذي في "الفتح": "أن يكون المعنى".
(٧) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>