للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وكان الصارخ كان بعد فتح مكة.

٥ - وعن نافع قال: "كَانَ ابْنُ عُمَر - رضي الله عنهما - يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَفِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ". أخرجه البخاري (١). [صحيح]

قوله في حديث نافع: "يعطي بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - " أقول: أراد نافع بذلك أنه كان [١٨٣ ب] لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام.

قال ابن بطال (٢): هو أكبر من مد النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلثي رطل.

قال الحافظ ابن حجر (٣): هو كما قال، فإن المد الهشامي رطلان، والصاع منه ثمانية أرطال، ومد النبي - صلى الله عليه وسلم - رطل وثلث، وصاعه أربعة أمداد.

٦ - وعن قيس بن سعد بن عُبَادَةَ قال: "أَمَرَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِصَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ". أخرجه النسائي (٤). [صحيح]

قوله في حديث قيس بن سعد: "أخرجه النسائي" أقول: قال السراج البلقيني: إنه على شرط الشيخين.

قلت: قال الحافظ في "الفتح" (٥): إن فيه راوياً مجهولاً.


(١) في صحيحه رقم (٦٧١٣).
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٦/ ١٧٤).
(٣) في "الفتح" (١١/ ٥٩٨).
(٤) في "السنن" رقم (٢٥٠٧).
وأخرجه ابن ماجه رقم (١٨٢٨)، وهو حديث صحيح.
(٥) (٣/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>