للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَقَبَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، إنْ كانَ بَعِيراً لهُ رُغَاء، أوْ بَقَرَةً لهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعِرُ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يَقُولُ: "اللهمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ". ثَلاَثَاً. أخرجه الشيخان (١) وأبو داود (٢). [صحيح]

"الرغَاء" صوت البعير. "وَالخُوَارُ" بالخاء المعجمة: صوت البقر.

"وَاليَعَارُ" صوت الشاة.

(الباب الرابع في عامل الزكاة)

أقول: مأخوذ من قوله تعالى: {وَالعاملِينَ عَلَيها} (٣) ويقال له: الساعي، والمصدق، والمراد من بعثه الإمام لقبض الزكاة.

قوله في حديث أبي حميد: "رجلاً" أقول: هو عبد الله بن اللُتْبية (٤) بضم اللام وسكون التاء بعدها موحدة. وقيل: بفتح اللام والمثناة من بني لتب حي من الأزد. ويقال: الأسد بسكون وهي أمه عرف بها.

قال النووي (٥): في الحديث دليل أن هدايا العمال حرام وغلول [١٨٤ ب] لأنه خان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في عقوبته حمله ما أهدي إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الغال، وقد بين - صلى الله عليه وسلم - سبب تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة. انتهى.

قلت: ولم يأت البيان ماذا فعل - صلى الله عليه وسلم - بالهدية التي كانت مع هذا العامل، هل ردها - صلى الله عليه وسلم - لأهلها؟ أو أخذها لبيت مال المسلمين؟ أو تركها له؟ ولعله قبضها لبيت المال؛ لاحتمال جهل


(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٥٩٧)، ومسلم رقم (٣٢/ ١٨٣٢).
(٢) في "السنن" رقم (٢٩٤٦). وهو حديث صحيح.
(٣) سورة التوبة: ٦٠.
(٤) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٦): وابن اللتبية المذكور اسمه عبد الله.
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>