للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربابه، وأنه صار مظالم، أو علم صلى الله عليه وآله سلم أنهم غلوا من زكواتهم بقدر ما أهدوه للعامل، فينظر؛ فإني لم أجد فيه كلاماً.

٢ - وعن بشير بن الخَصَاصِيةِ - رضي الله عنه - قال: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ: "لاَ". أخرجه أبو داود (١) [ضعيف]

"الاعْتِدَاء" مجاوزة الحد.

قوله: "وعن بشير بن الخصاصية" (٢) أقول: بالباء الموحدة مفتوحة فشين معجمة فمثناة تحتية.

والخصاصية: بفتح الخاء المعجمة وصاد مهملة وبعد الهمز مثلها فياء نسبة، وهو بشير ابن يزيد، وقيل: ابن معبد في الخصاصية وهي جدته.

قال ابن الصلاح في "علوم الحديث" (٣): هي أم الثالث من أجداده.

قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: في سنده رجل يقال له: دسيم، ذكره ابن حجر في "التقريب" (٤) فقال: دسيم السدوسي مقبول. انتهى.

[وأخرج] (٥) حديثاً (٦) آخر [١٨٥ ب] في معناه. وفيه دلالة على جواز الانظلام، وأنه لا يعتد بما أخذه الظالم من الواجبات، ولا يكون مثل هذا قدحاً في عمالته. ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصدقهم فيما ادعوه [٣٤٦/ أ].


(١) في "السنن" رقم (١٥٨٦، ١٥٨٧)، وهو حديث ضعيف.
(٢) انظر: "التقريب" (١/ ١٠٢ رقم ٨٥).
(٣) (ص ٣٧١).
(٤) (١/ ٢٣٦ رقم ٦٣).
(٥) في (ب): "وخرج".
(٦) رقم (١٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>