للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند المالكية (١) في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، جواز التطوع دون الفرض، ودليل المنع حديث [الباب] (٢) ونحوه، وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - سماها: "أوساخ الناس" كما رواه مسلم (٣).

قيل: ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض، وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة. واعلم أن قول أبي حنيفة بالجواز بصدد النظر، وقول أبي يوسف به إذا حرموا أسهم ذوي القربى، أقوالاً لا دليل عليها. وكيف يقال: إذا حرمهم الملوك ما هو لهم حل لهم ما حرم عليهم؟ وهل إلا نظير أن يقال: إذا أخذ ظالم مال زيد جاز لزيد أخذ مال عمرو، وأحل له؟ وهذا باطل، وقد أوضحت ذلك في رسالة سميتها: "حل العقال" (٤).

٢ - وفي أخرى لهما: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، فَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأُلْقِيهَا" (٥). [صحيح]

"كِخ كِخ" (٦) زَجْرٌ للصبيان وَرَدْعٌ عما يلابسونه من الأفعال.

قوله: "وفي آخر لهما" الحديث. [قوله: "لهما"] (٧) أي: للشيخين، إلا أني لم أجده في البخاري (٨) في كتاب الزكاة، كأنه ذكره في غيره. [١٨٩ ب].


(١) انظر: "التسهيل" (٣/ ٧٤٨)، "فتح الباري" (٣/ ٣٥٧).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) في صحيحه رقم (١٠٧٢).
(٤) وهي الرسالة رقم (٩٦) من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بتحقيقي.
(٥) أخرجه البخاري رقم (٢٤٣٢، ٢٠٥٥ معلقاً)، ومسلم رقم (١٦٣/ ١٠٧٠).
(٦) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٦٥٨).
(٧) في (أ): "قولهما".
(٨) في صحيحه رقم (٢٤٣٢، ٢٠٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>