للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وعنه - رضي الله عنه - قال: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ، وقال لأصْحَابِهِ: كُلُوا". أخرجه الشيخان (١). [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة الثاني: "وإن قيل صدقة لم يأكل" أقول: ظاهره العموم للفرض والنفل، ويؤيده أنه أتى سلمان (٢) إليه - صلى الله عليه وسلم - بتمر فقال: "أصدقة أم هدية؟ " فقال: صدقة. ومعلوم أنه حين جاء به كان مملوكاً، بل لم يكن مسلماً، فأي صدقة فرض عليه على أن صدقة سلمان نفلاً محمول على إذن مولاه له، وإلا فلا ملك له.

٤ - وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: بَعَثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: اصحَبْنِي لَعَلكَ تُصِيبُ مِنْهَا. فقُلْتُ: حَتَّى أَسْأَلَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، وإنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ". أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤) واللفظ لهما، والنسائي (٥). [صحيح]


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٥٧٦)، ومسلم رقم (١٧٥/ ١٠٧٧).
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٤٤٢)، وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٧٥ - ٨٠)، والبيهقي في "السنن" (١٠/ ٣٢٢، ٣٤٠)، وفي "دلائل النبوة" (٢/ ٩٢).
(٣) في "السنن" رقم (١٦٥٠).
(٤) في "السنن" رقم (٦٥٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٥) في "السنن" رقم (٢٦١٢).
وأخرجه أحمد (٦/ ٨ - ٩)، وابن خزيمة رقم (٢٣٤٤)، وابن حبان رقم (٣٢٩٣)، والطيالسي رقم (٩٧٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢١٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨)، والحاكم (١/ ٤٠٤)، والبيهقي (٧/ ٣٢)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (١٦٠٧)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>