للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الأثير (١): والمشهور من المذاهب أن موالي بني هاشم وبني المُطَّلِبِ لا تحرم عليهم الزكاة، وفي ذلك على مذهب الشافعي وجهان: أحدهما: لا تحرم؛ لانتفاء السبب الذي به حَرُمَ على بني هاشم وَالمُطِّلِبَ، ولانتفاء نصيب الخُمُسِ الذي جعل لهم عِوضَاً عن الزكاة، والثاني: تحرم لهذا الحديث. ووجه الجمع بين الحديث وبين نفي التحريم: أنه إنما قال ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي رافع تنْزِيهاً [وَحثَّاً له] (٢) على التّشبُّهِ بهم وَالاسْتِنَانِ بِسُنَّتِهِمْ.

قوله في حديث أبي رافع: "بعث رجلاً من بني مخزوم" أقول: هو الأرقم بن أبي الأرقم.

قوله: "قال ابن الأثير" أقول: هذا قاله في "غريب الجامع" (٣) وتمام كلامه بعد قوله: بسنتهم والاقتداء بسيرتهم من اجتناب مال الصدقة التي هي [غسالة] (٤) أوساخ الناس، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكفي أبا رافع مولاه مؤنة ما يحتاج إليه، فقال له: إذا كنت مستغنياً من جانبي فلا تأخذ أوساخ الناس.

قلت: وقول ابن الأثير ووجه الجمع (٥) بين الحديث وبين نفي التحريم عجيب؛ لأن نفي التحريم لم يرد به دليل حتى يجمع بين الدليلين, إنما هو قول لأحد وجهي الشافعي وعلله بقوله: لانتفاء السبب الذي به حرم على بني هاشم والمطلب، لانتفاء نصيب الخمس الذي جعل لهم عوضاً عن الزكاة.


(١) في "غريب الجامع" (٤/ ٦٦٠ - ٦٦١).
(٢) كذا في المخطوط (أ. ب)، والذي في "غريب الجامع": "بعثاً له".
(٣) (٤/ ٦٦٠ - ٦٦١).
(٤) زيادة من (أ. ب)، وليست في "غريب الجامع".
(٥) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٥٧٨ - ٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>