للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لا يخفى أن هذا التعليل عليل؛ لأن السبب الذي حرمت به الزكاة على بني هاشم كونها أوساخ الناس كما صرح [١٩٠ ب] به الحديث، وهذا السبب عام لأنفسهم ومواليهم، إذ قد جعلهم الشارع من أنفسهم.

وقوله: ولانتفاء الخمس، يقال: إن أراد بانتفائه تغلب الملوك عليه فلا يصلح ذلك ما حرم، كان أراد غيره فما أعرف ما هو! فالحق أن موالي من حرمت عليهم الزكاة تحرم عليهم كأنفسهم (١).

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" قلت: وقال (٢): وهذا حديث حسن صحيح.

٥ - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ". أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤). [صحيح]

"المِرَّةُ" (٥) القُوَّةُ والشدة.

"وَالسَّوِيُّ" (٦) السليم الخَلْق التام الأعضاء.


(١) انظر: "المغني" (٤/ ١١٤ - ١١٦)، "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٥٥٥ - ٥٥٦).
(٢) في "السنن" (٣/ ٤٦).
(٣) في "السنن" (١٦٣٤).
(٤) في "السنن" رقم (٦٥٢).
وأخرجه أحمد (١/ ١٩٢)، والطيالسي رقم (٢٢٧١)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (٧١٥٥)، والدارمي (١/ ٣٨٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٤)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٣٦٣)، والدارقطني (٣/ ١١٩)، والحاكم (١/ ٤٠٧)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (١٥٩٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٣).
(٥) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٨١٥).
(٦) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٦٦١)، وانظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>