للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "الختان" أقول: الختان واجب على الرجال والنساء عند الشافعي (١) وكثير من العلماء، وسنة عند مالك (٢) وأكثر العلماء (٣)، وعند جمهور الشافعية (٤): أن الختان جائز في حال الصغر وليس بواجب.

قلت: لا يخفى أن إيلام الحيوان محرم إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه، ولو كان غير واجب لما حل إيلام الآدمي، والإذن فيه دليل على وجوبه.

قوله: "ونتف الإبط" أقول: قالوا: نتف الإبط أفضل لمن قوي عليه (٥).

قال يونس بن عبد الأعلى (٦): دخلت على الشافعي والمزين يحلق إبطه.

قال الشافعي (٧): قد علمت أن السنة النتف، لكني لا أقوى على الوجع.

قوله: "تحتاج المرأة إليه" أقول: لا وجه للتقييد بالمرأة، فالرجل كذلك، والنص على الاستحداد وهو استعمال الحديدة بالحلق لا بقصره عليه، بل [لإزالة بالنورة كذلك] (٨).


(١) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٨)، "المجموع شرح المهذب" (١/ ٣٤٩).
(٢) "كشاف القناع" (١/ ٩٩ - ١٠٠).
(٣) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١٥٦).
(٤) "المجموع شرح المهذب" (١/ ٣٤٩).
(٥) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٤٩).
(٦) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٤٩).
(٧) النووي في "المجموع شرح المهذب" (١/ ٣٤١).
(٨) سقطت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>